أخبار عاجلة

كيف نظم القانون عرض الآثار بالخارج؟

كيف نظم القانون عرض الآثار بالخارج؟
كيف نظم القانون عرض الآثار بالخارج؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

خصص قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، إنشاء لجنة للمعارض الخارجية في مواده، كما وضع للمجلس حق قبول التنازل من قبل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية .

نصت المادة (10) على أن تنشأ بالمجلس لجنة فنية للمعارض الخارجية، تختص بتحديد الآثار التي يجوز عرضها بالخارج لمدة محددة والمقابل المادي لعرضها في ضوء القيمة التأمينية والمدة الزمنية وعدد القطع المختارة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل هذه اللجنة واختصاصاتها الأخرى.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وموافقة اللجنة الفنية للمعارض الخارجية ومجلس الإدارة، عرض بعض القطع الأثرية في الخارج لمدة محددة، وذلك طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.(9)
 

ونصت المادة (11):
للمجلس حق قبول التنازل من قبل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية عن طريق المجلس أو البيع بثمن رمزى أو الوضع تحت تصرف المجلس لأجل لا يقل عن خمسين سنة، متى كانت للدولة مصلحة قومية فى ذلك.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق أسعار النفط تتهاوى لأدنى مستوياتها والجزائر أول الخاسرين
التالى بالصور أحمد زيزو يواصل مغازلة جمهور الزمالك وسط غموض مستقبله الكروي