أخبار عاجلة
تشكيل الاتحاد أمام المحلة في الدوري -

مجلس النواب يناقش تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مجلس النواب يناقش تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة
مجلس النواب يناقش تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة

السبت 10 مايو 2025 | 02:32 مساءً

مجلس النواب - صورة أرشيفية

مجلس النواب - صورة أرشيفية

كتب : إيمان محمد

يعقد مجلس النواب، جلسته يوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع قانون الحكومة، لتعديل أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.

يسعى مشروع القانون، إلى تحقيق المساواة بين طلاب الصيدلة وغيرهم من طلاب الكليات الصحية، من خلال الفصل بين الدراسة النظرية وشهادة التدريب، بما يلبي احتياجات سوق العمل، ويتوافق مع المعايير الدولية والإقليمية.

تضمنت المادة الأولى، من مشروع القانون تعديلات على عدد من مواد القانون الحالي، حيث تم استبدال النصوص الحالية للمواد 2 و3 و5 و19 و37 بنصوص جديدة.

المادة 2: يشترط لقيد الصيدلي بسجل الوزارة الصحية الحصول على بكالوريوس الصيدلة (فارم دي) أو ما يعادلها، بالإضافة إلى إتمام تدريب إجباري لمدة سنة في مستشفى جامعي أو وحدة تدريبية معتمدة، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس أو صيادلة وأطباء معتمدين.

يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة اجتياز اختبار التأهيل الذي يعقده المجلس الصحي المصري، وفقا للقانون رقم 12 لسنة 2022.

المادة 3: يحصل المتدرب خلال فترة التدريب الإجباري على مكافأة شهرية قدرها 2500 جنيه، ويجوز زيادة هذه المكافأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة وزير المالية.

المادة 5: يتقدم طالب القيد بطلب لوزارة الصحة، مرفقا به صورة فوتوغرافية وشهادة الدرجة العلمية، وشهادة إتمام التدريب الإجباري وشهادة امتحان مزاولة المهنة وإيصال سداد رسم القيد بنقابة الصيادلة.

يشترط لقيد الصيدلي بسجل الوزارة الصحية، دفع رسم قدره 100 جنيه، ويتم تسجيل بياناته الشخصية والمهنية، على أن تخطر الوزارة نقابة الصيادلة بإتمام عملية القيد.

يمنح الصيدلي المرخص له صورة مجانية من القيد، مرفقة بصورته الشخصية، ويتعين عليه الاحتفاظ بها في مكان عمله وتقديمها عند طلبها من مفتشي هيئة الدواء المصرية.

المادة 19: يشترط لإدارة المؤسسة الصيدلية أن يكون مديرها صيدليا مارس مهنة الصيدلة لمدة سنة على الأقل في مؤسسة صيدلية حكومية أو خاصة، بعد إتمام التدريب الإجباري المنصوص عليه في المادة 2.

المادة 37: لا يجوز لأي شخص غير مرخص له بموجب المواد 19 و20 و23 من هذا القانون المشاركة في تحضير أو صرف الوصفات الطبية أو بيع الأدوية للجمهور.

المادة الثانية: يتم إلغاء المواد 4 و24 و87 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955.

المادة الثالثة: يقيد في السجل المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 127 لسنة 1955 خريجو العام الدراسي 2024/2025 الحاصلون على بكالوريوس الصيدلة (فارم دي)، الذين أتموا سنة تدريبية خلال فترة دراستهم.

المادة الرابعة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

اقرأ ايضا

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق "القومي لحقوق الإنسان" والاتحاد الأوروبي يناقشان عددا من الاتفاقيات والقوانين
التالى البنك الدولي يدعم توسيع منظومة صحة الأم والطفل في البادية المغربية