نشرت الوقائع المصرية في العدد 69 تابع، الصادر في 24 مارس سنة 2025، قرار وزارة المالية، رقم 93 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017؛ وعلى ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
"المادة الأولى"
يُستبدل بنصى البندين "1"، و"2" من المادة "55" من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليها، النصين الآتيين:
1- يحدد ثمن العلامات المميزة "البندرول" الدالة على سداد ضريبة الجدول على سلعة المشروبات الكحولية بجميع أنواعها المحلية والمستوردة المنصوص عليها بالجدول المرافق للقانون بواقع 100 قرش للطابع الواحد.
2- يحدد ثمن العلامات المميزة "البندرول" الدالة على سداد ضريبة الجدول على منتجات السجائر والتبغ بجميع أنواعها المحلية والمستوردة المنصوص عليها بالجدول المرافق للقانون بواقع 20 قرشا للطابع الواحد.
"المادة الثانية"
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفيما يلي نص القرار:
